تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
م « 2056 » إذا كان أهل الصفوف اللاحقة غير الصف الأوّل متفرّقين بأن كان بين بعضهم مع البعض فصل أزيد من الخطوة التي تملا الفرج فإن لم يكن قدامهم من ليس بينهم وبينه البعد المانع ولم يكن إلى جانبهم أيضاً متّصلًا بهم من ليس بينه وبين من تقدّمه البعد المانع يصحّ اقتداؤهم ، وإلّا صحّ ، وأمّا الصفّ الأوّل فلابدّ فيه من عدم الفصل بين أهله ، فمعه لا يصحّ اقتداء من بعد عن الإمام أو عن المأموم من طرف الإمام بالبعد المانع . م « 2057 » لو تجدّد البعد في أثناء الصلاة بطلت الجماعة وصار منفرداً ، وإن لم يلتفت وبقي على نيّة الاقتداء فإن أتى بما ينافي صلاة المنفرد من زيادة ركوع مثلًا للمتابعة أو نحوه ذلك بطلت صلاته وإلّا صحّت . م « 2058 » إذا انتهت صلاة الصفّ المتقدّم من جهة كونهم مقصّرين أو عدلوا إلى الانفراد فيبطل اقتداء المتأخّر للبعد إلّاإذا عاد المتقدّم إلى الجماعة بلا فصل كما أنّ الأمر كذلك من جهة الحيلولة أيضاً على ما مرّ . م « 2059 » الفصل لعدم دخول الصفّ المتقدّم في الصلاة لا يضرّ بعد كونهم متهيّئين للجماعة ، فيجوز لأهل الصفّ المتأخّر الاحرام قبل إحرام المتقدّم ، كما أنّ الأمر كذلك من حيث الحيلولة على ما سبق . م « 2060 » إذا علم بطلان صلاة الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر من جهة الفصل أو الحيلولة ، وإن كانوا غير ملتفتين للبطلان ، نعم مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة ، ولا يضرّ كما لا يضرّ فصلهم إذا كانت صلاتهم صحيحةً بحسب تقليدهم وإن كانت باطلةً بحسب تقليد الصفّ المتأخّر . م « 2061 » لا يضرّ الفصل بالصبي المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته . م « 2062 » إذا شك في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه ، وإن شك في تحقّقه من
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 493 | الشيخ محمد رضا نكونام