المسجد مقابلًا للباب ووقف الصف من جانبيه ، فتصحّ صلاة الجميع .
م « 2048 » لا يصحّ اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل بينه وبين من تقدّمه إلّا إذا كان متّصلًا بمن لم تحلّ الأسطوانة بينهم ، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع .
م « 2049 » لو تجدّد الحائل في الأثناء فتبطل الجماعة ويصير منفرداً .
م « 2050 » لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلًا به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعةً ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً وإلّا بطلت .
م « 2051 » لا بأس بالحائل الغير المستقرّ كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز إن كانوا غير مستقرّين لاستقرار المنع حينئذ .
م « 2052 » لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ، وكذا لو شك قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأمّا لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فلم يجز الدخول إلّامع الاطمئنان بعدمه .
م « 2053 » إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ، ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس ، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس يجوز معه الدخول في الصلاة ولا يكون مانعاً من الأوّل ، وكذا العكس لعدم صدق وجود الحائل بينه وبين الإمام .
م « 2054 » إذا تمّت صلاة الصفّ المتقدّم وكانوا جالسين في مكانهم أشكل بالنسبة إلى الصفّ المتأخّر ، لكونهم حينئذ حائلين غير مصلّين ، نعم إذا قاموا بعد الاتمام بلا فصل ودخلوا مع الإمام في صلاة أخرى تبقى قدوة المتأخّرين .
م « 2055 » الثوب الرقيق الذي يرى الشبح من ورائه حائل لا يجوز معه الاقتداء .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 492
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٩٢