الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، والأولى مراعاة عدم التقدّم في جميع الأحوال والسجود والجلوس ، والمدار على الصدق العرفي .
م « 2040 » لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر ، بل أزيد أيضاً .
م « 2041 » إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلًا أو حال القيام لثقب في أعلاه أو حال الهوي إلى السجود لثقب في أسفله فلا يجوز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً .
م « 2042 » إذا كان الحائل زجاجاً يحكى من ورائه فلا يجوز للصدق .
م « 2043 » لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعدّ من الحائل ، وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة .
م « 2044 » الشباك لا يعدّ من الحائل .
م « 2045 » لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض ، وإن كان أهل الصفّ المتقدّم الحائل لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين لها .
م « 2046 » لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثره للإمام إذا كان ذلك من جهة استطالة الصفّ ، ولا أطوليّة الصفّ الثاني مثلًا من الأوّل .
م « 2047 » لو كان الإمام في محراب داخل في جدار ونحوه لا يصحّ اقتداء من على اليمين أو اليسار ممّن يحول الحائط بينه وبين الإمام ، ويصحّ اقتداء من يكون مقابلًا للباب لعدم الحائل بالنسبة إليه ، بل وكذا من على جانبيه ممّن لا يرى الإمام ، لكن مع اتّصال الصفّ ، وكذا الحال إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 491
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٩١