ركوع الإمام جاز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة .
م « 2036 » إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلم الإمام يقوم فيصلّي من غير استئناف للنيّة والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة ، وإن لم يحصل له ركعة .
م « 2037 » إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ، ويجوز أن يكتفي بتلك النيّة والتكبير .
م « 2038 » إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعاً وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصفّ نوى وكبّر في موضعه وركع ، ثمّ مشى في ركوعه أو بعده أو في سجوده أو بعده أو بين السجدتين أو بعدهما أو حال القيام للثانية إلى الصف ؛ سواء كان لطلب مكان أفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صفّ وحدة أو لغير ذلك ، وسواء كان المشي إلى الإمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة ، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علوّ أو نحو ذلك ، نعم لا يضرّ البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار إذا صدق معه القدرة ، ولا يجب جرّ الرجلين حال المشي ، بل له المشي متخطياً على وجه لا تنمحي صورة الصلاة ، ويجب ترك الاشتغال بالقراءة والذكر الواجب أو غيره ممّا يعتبر فيه الطمأنينة حاله ، ولا فرق في ذلك بين المسجد وغيره .
فصل في ما يشترط في الجماعة
م « 2039 » يشترط في الجماعة مضافاً إلى ما مرّ في المسائل المتقدّمة أمور :
أحدها - أن لا يكون بين الإمام والمأموم حائل يمنع عن مشاهدته ، وكذا بين بعض