إذا كانت نافلةً أو صلاة الآيات مثلًا ، فإن تذكّر قبل الاتيان بما ينافي صلاة المنفرد عدل إلى الانفراد وصحّت ، وكذا تصحّ إذا تذكّر بعد الفراغ ولم تخالف صلاة المنفرد وإلّا بطلت .
م « 2032 » إذا لم يدرك الإمام إلّافي الركوع أو أدركه في أوّل الركعة أو في أثنائها أو قبل الركوع فلم يدخل في الصلاة إلى أن يركع جاز له الدخول معه ، وتحسب له ركعة ، وهو منتهى ما تدرك به الركعة في ابتداء الجماعة ، بشرط أن يصل إلى حدّ الركوع قبل رفع الإمام رأسه ، وإن كان بعد فراغه من الذكر ، فلا يدركها إذا أدركه بعد رفع رأسه ، بل وكذا لو وصل المأموم إلى الركوع بعد شروع الإمام في رفع الرأس ، وإن لم يخرج بعد عن حدّه ، وبالجملة إدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه ، وأمّا في الركعات الأخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه ، بل بعد دخوله في السجود أيضاً ، هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام ، وأمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع فتصحّ صلاته وجماعته ، فما هو المشهور من أنّه لابدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلّا لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا في ما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها .
م « 2033 » لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك لزمه الانفراد ، بل وكذا لو شك في إدراكه وعدمه بنى على الانفراد .
م « 2034 » يجوز الدخول مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام أو احتماله ، وحينئذ فإن أدرك صحّت وإلّا لزمه الانفراد .
م « 2035 » لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد ، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له إلّاإذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ، ولو علم قبل أن يكبّر للاحرام عدم إدراك
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 488
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٨٨