م « 2023 » لا يحوز للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء .
م « 2024 » يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة ، وإن كان ذلك من نيّته في أوّل الصلاة .
م « 2025 » إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا تجب عليه القراءة ، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها .
م « 2026 » إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه ، ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً ، وإن كان الأولى ترك العدول حينئذ ؛ خصوصاً إذا كان ذلك من نيته أوّلا .
م « 2027 » إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام وتمّ صلاته فيجوز الاقتداء به في صلاة أخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة .
م « 2028 » لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الائتمام ، نعم لو تردّد في الانفراد وعدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ بل يجوز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل .
م « 2029 » لو شك في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا ، بنى على عدمه .
م « 2030 » لا يعتبر في صحّة الجماعة قصد القربة من حيث الجماعة ، بل يكفي قصد القربة في أصل الصلاة ، فلو كان قصد الإمام من الجماعة الجاه أو مطلب آخر دنيوي ولكن كان قاصداً للقربة في أصل الصلاة صحّ ، وكذا إذا قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو الشك أو من تعب تعلّم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيويّة صحّت صلاته مع كونه قاصداً للقربة فيها ، نعم لا يترتّب ثواب الجماعة إلّابقصد القربة فيها .
م « 2031 » إذا نوى الاقتداء بمن يصلّي صلاةً لا يجوز الاقتداء فيها سهواً أو جهلًا ، كما
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 487
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٨٧