تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
م « 2014 » لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات ، وكذا لا يجوز العكس ، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر . م « 2015 » لا يجوز اقتداء مصلّي العيدين بمصلّي الاستقاء ، وكذا العكس وإن اتّفقا في النظم . م « 2016 » أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان ، أحدهما الإمام ؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأةً ، بل وصبيّاً مميّزاً ، وأمّا في الجمعة والعيدين فلا تنعقد إلّا بخمسة أحدهم الإمام . م « 2017 » لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين نيّة الإمام الجماعة والإمامة ، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة ؛ سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا ، نعم حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة ، وأمّا المأموم فلابدّ له من نيّة الائتمام ، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه . وإن تابعه في الأقوال والأفعال ، وحينئذ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته ، وإلّا فلا ، وكذا تجب وحدة الإمام ، فلو نوى الاقتداء باثنين ولو كانا متقارنين في الأقوال والأفعال لم تصحّ جماعة ، وتصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد ولم يقصد التشريع ، ويجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة ، فيكفي التعيين الاجمالي كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر ، أو بمن يجهر في صلاته مثلًا من الائمّة الموجودين أو نحو ذلك ، ولو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعةً ، وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ . م « 2018 » لا يجوز الاقتداء بالمأموم فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره . م « 2019 » لو شك في أنّه نوى الائتمام أم لا ، بنى على العدم وأتمّ منفرداً وإن علم أنّه قام