تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
وتجب أيضاً إذا كان ترك الوسواس موقوفاً عليها ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة بأن كان هناك إمام في حال الركوع بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت ، بل تجب بأمر أحد الوالدين . م « 2010 » لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير إلّافي صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها في ما صار نفلًا بالعارض ، كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرّع بها عن الغير ، والمأتي بها من جهة الاحتياط الاستحبابي في مسفورات الفقهيّة الأخرى . م « 2011 » يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليوميّة بمن يصلّي الأخرى أيّاً منها كانت ، وإن اختلفا في الجهر والاخفات ، والأداء والقضاء والقصر والتمام ، بل والوجوب والندب ، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلي الظهر أو العصر ، وكذا العكس ، ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس ، والمسافر بالحاضر والعكس ، والمعيد صلاته بمن لم يصلّ والعكس والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابيّاً أو وجوبيّاً بمن يصلّي وجوباً ، نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً ولو كان وجوبياً ، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط إلّاإذا كان احتياطهما من جهة واحدة . م « 2012 » يجوز الاقتداء في اليوميّة أيّاً منها كانت ؛ أداءً أو قضاءً ، بصلاة الطواف كما يجوز العكس . م « 2013 » لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك ، ويجوز العكس ويترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من صلاة الاحتياط ، وتجوز إذا كانت جهة الاحتياط متّحدةً ، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام والمأموم .