خارجه ، وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع ، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافةً مع كونه مسافةً فإنّه لو أتمّ وجبت عليه الإعادة أو القضاء ، وأمّا إذا كان ناسياً لسفره أو أنّ حكم السفر القصر فأتمّ فإن تذكّر في الوقت وجبت عليه الإعادة ، وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ، وأمّا إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً وجبت عليه الإعادة أو القضاء .
م « 1996 » حكم الصوم في ما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم والعمد ، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيّات ودون الجهل بالموضوع .
م « 1997 » إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلّافي المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام .
م « 1998 » إذا كان جاهلًا بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به ، وإن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً فصحّة التمام منه ليس لأجل أنّه تكليفه ، بل من باب الاغتفار ، فلا ينافي ما ذكرنا قوله : « اقض ما فات كما فات » « 1 » ، ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنّه لو لم يصلّ أصلًا عصياناً أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً .
م « 1999 » إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزء بها ولا يضرّ كونه ناوياً من الأوّل للتمام ؛ لأنّه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد ، فيكفي قصد الصلاة والقربة بها وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت ، بل
هامش
( 1 ) - الوسائل ، ج 5 ، ص 359