تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
مكان آخر لم يقطع حكم السفر ، وكذا لو كان مشتغلًا بالسير وهو متردّد فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ولا يضرّ بوحدة المكان إذا خرج عن محلّ تردّده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه كان متردّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً كما إذا كان متردّداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته أو بعد ذلك اليوم . م « 1988 » حكم المتردّد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنّه يتمّ ذهاباً وفي المقصد والاياب ومحلّ التردّد إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث أنّه محلّ تردّده ، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلًا له في سفره الجديد وغير ذلك من الصور التي ذكرناها . م « 1989 » إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك ، وهكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلّاإذا نوى الإقامة في مكان أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد . م « 1990 » المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة لا يقصر إلّابعد الخروج عن حدّ الترخّص كالمقيم كما عرفت سابقا .

فصل في أحكام صلاة المسافر

مضافا إلى ما مرّ في طي المسائل السابقة . م « 1991 » قد عرفت أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيّات ركعتان كما أنّه تسقط النوافل النهارية ؛ أي : نافلة الظهرين ، بل ونافلة العشاء وهيالوتيرة أيضاً ، وكذا