تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
يسقط الصوم الواجب عزيمةً ، بل المستحبّ أيضاً إلّافي بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيّات في ما عدا الأماكن الأربعة ، ولا يجوز له الاتيان بالنوافل النهاريّة ، بل ولا الوتيرة إلّابعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة . م « 1992 » لا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، ويجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة . م « 1993 » إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ثمّ سافر قبل الاتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما سفراً وإن كان يصلّيهما قصراً ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها . م « 1994 » يجوز الاتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الاتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الإقامة ، وكذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل يجوز الاتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا يجوز الاتيان بالوتيرة في حلّ السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر فإنّه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها . م « 1995 » لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً فإمّا أن يكون عالماً بالحكم والموضوع أو جاهلًا بهما أو بأحدهما أو ناسياً ، فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ووجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه وإن كان جاهلًا بأصل الحكم وأنّ حكم المسافر التقصير لم تجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء ، وأمّا إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيّات مثل أنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أنّ المسافة ثمانية ، أو أنّ كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيره عشرة أيّام يقصر في السفر الأوّل ، أو أنّ العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر ونحو ذلك وأتمّ وجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في