الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات .
م « 1982 » إذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا ، فيه صورتان : إحداهما أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم ، والثانية أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم ، ففي الأولى يرجع إلى التقصير وفي الثانية يبقى على التمام .
الثالث : من القواطع التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة ، وأمّا إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد لرجوعه إلى التردّد في المسافرة وعدمها ، ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان متردّداً في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محلّه يقصر إلى ثلاثين يوماً ثمّ بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزله من نوى الإقامة عشرة أيّام ؛ سواء أقام فيه قليلًا أو كثيراً ، حتّى إدا كان بمقدار صلاة واحدة .
م « 1983 » يلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غداً أو بعد غد ثمّ لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوماً حتّى إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام مثلًا ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى ، وهكذا فيقصر إلى ثلاثين يوماً ثمّ يتمّ ولو لم يبق إلّامقدار صلاة واحدة .
م « 1984 » يلحق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّد في أوّل الشهر .
م « 1985 » يكفي في الثلاثين التلفيق إذا كان تردّده في أثناء اليوم كما مرّ في إقامة العشرة .
م « 1986 » لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أو قرية أو مفازة .
م « 1987 » يشترط اتّحاد مكان التردّد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 475
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٧٥