تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
مسافراً وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاءً إشكال فالأولى عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت . م « 1977 » إذ نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشك في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتّى يبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر . م « 1978 » إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ، ولكن شك في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحّة الصلاة ؛ لأنّ الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك . م « 1979 » إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلّ ، نعم إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شك في أنّه سلّم على الأربع أو على الاثنتين أو على الثلاث بنى على أنّه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها . م « 1980 » إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشك في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ، بنى على أنّه صلّى ، ويكفي في البقاء على حكم التمام ؛ خصوصاً إذا بنينا على أنّ قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنّما هي من باب الأمارات لا الأصول العمليّة . م « 1981 » إذا عدل عن الإقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب وقبل الاتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحبّ فيكفي في البقاء على حكم التمام ، وفي تحقّق الإقامة ، وكذا لو كان عدوله قبل الاتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الأجزاء المنسيّة كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل الاتيان بصلاة