تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
خارجاً عن محلّ الإقامة فلا يضرّ بقصد اقامته ويتحقّق معه ، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له ، وأمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد فيشكل معه تحقّق الإقامة . م « 1972 » إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصر في الذهاب والمقصد ، والعود وإن كان قبله فيقصر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود ، ويتمّ عند العزم عليه ، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً ، وأمّا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة ؛ لأنّ المفروض الاعراض عنه ، وكذا لو ردّته الريح أو رجع لقضاء حاجة كما مرّ سابقاً . م « 1973 » لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها وأجزءت ، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً واجتزء بها ، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ما دام لم يخرج وإن كان الأولى إتمامها تماماً وإعادتها قصراً ، والجمع بين القصر والاتمام ما لم يسافر كما مرّ . م « 1974 » لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محلّلةً أو محرّمةً ، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك ، كما إذا نهاه عنها والده أو سيّده أو لم يرض بها زوجها . م « 1975 » إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما وجبت عليه الإقامة مع الامكان . م « 1976 » إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران ففي جواز الإقامة إذا كان