تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافةً ، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافةً ، ولو كان ما بقي أقلّ من أربعة من كفاية التلفيق ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة . الثالثة - أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث أنّه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة . الرابعة - أن يكون عازماً على العود إليه من حيث أنّه محلّ إقامته ، بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه ، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل ، وفي هذه الصورة يبقى على التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً . الخامسة - أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام . السادسة - أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وصفحة عدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام . السابعة - أن يكون متردّداً في العود وعدمه أو ذاهلًا عنه ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والاياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام ، هذا كلّه إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة ، وأمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة فقد مرّ أنّه إن كان من قصده الخروج والعود عمّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت