كان ما بقي من محلّ إقامته إلى مقصده مسافةً ، أو كان مجموع ما بقي مع العود إلى بلده أو بلد آخر مسافةً ، ولو كان ما بقي أقلّ من أربعة من كفاية التلفيق ولو كان الذهاب أقلّ من أربعة .
الثالثة - أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة لكن من حيث أنّه منزل من منازله في سفره الجديد ، وحكمه وجوب القصر أيضاً في الذهاب والمقصد ومحلّ الإقامة .
الرابعة - أن يكون عازماً على العود إليه من حيث أنّه محلّ إقامته ، بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه ، بل أراد قضاء حاجة في خارجه والعود إليه ثمّ إنشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم بل أو أقل ، وفي هذه الصورة يبقى على التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً .
الخامسة - أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود وعدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام .
السادسة - أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة وصفحة عدمها ، وحكمه أيضاً وجوب التمام .
السابعة - أن يكون متردّداً في العود وعدمه أو ذاهلًا عنه ، ولا يترك الاحتياط بالجمع فيه في الذهاب والمقصد والاياب ومحلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر ، ولا فرق في الصور التي قلنا فيها بوجوب التمام بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام ، هذا كلّه إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة ، وأمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة فقد مرّ أنّه إن كان من قصده الخروج والعود عمّا قريب وفي ذلك اليوم من غير أن يبيت
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 472
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٧٢