تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
م « 1966 » العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه ، وليس كاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل ، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماماً ، وكذا إذا صام يوماً أو أيّاماً حال العزم عليها ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاةً واحدةً بتمام فصيامه صحيح ، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول ؛ لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده . م « 1967 » لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر . م « 1968 » إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت من أنّ الزوال قبل الصلاة من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال . م « 1969 » إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك ، فمادام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام . م « 1970 » كما أنّ الإقامة موجبة للصلاة تماماً والوجوب أو جواز الصوم كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر . م « 1971 » إذا تحقّقت الإقامة وتمّت العشرة أوّلًا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفّقةً فللمسألة صور : الأولى - أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة واستئناف إقامة عشرة أخرى ، وحكمه وجوب التمام في الذهاب والمقصد والاياب ومحلّ الإقامة الأولى ، وكذا إذا كان عازماً على الإقامة في غير محلّ الإقامة الأولى مع عدم كون ما بينهما مسافة . الثانية - أن يكون عازماً على عدم العود إلى محلّ الإقامة ، وحكمه وجوب القصر إذا
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 471 | الشيخ محمد رضا نكونام