حين القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف .
م « 1962 » إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعيةً بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلّ أصلًا أو صلّى مثل الصبح والمغرب أو شرع في الرباعيّة لكن لم يتمّها ، وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر ، وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعيّة ممّا لا يجوز فعله للمسافر كالنوافل والصوم ونحوهما ، فإنّه يرجع إلى القصر مع العدول .
م « 1963 » إذا صلّى رباعيّةً بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع الغفلة عن إقامته ثمّ عدل فيكفيه في البقاء على التمام ، وكذا لو صلّاها تماماً لشرف البقعة كمواطن التخيير ولو مع الغفلة عن الإقامة ، وكذا في الصورة الأولى .
م « 1964 » لا يشترط في تحقّق الإقامة كونه مكلّفاً بالصلاة فلو نوى الإقامة وهو غير بالغ ثمّ بلغ في أثناء العشرة وجب عليه التمام في بقيّة الأيّام ، وإذا أراد التطوّع بالصلاة قبل البلوغ يصلّي تماماً ، وكذا إذا نواها وهو مجنون إذا كان ممّن يتحقّق منه القصد أو نواها حال الإفاقة ثمّ جنّ ثمّ أفاق ، وكذا إذا كانت حائضاً حال النيّة فإنّها تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً ، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشىء سفراً .
م « 1965 » إذا فاتته الرباعيّة بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت فإن كانت ممّا يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثمّ عدل فيكفيه في البقاء على التمام ، وأمّا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فيعود إلى القصر ، ولا يكفي استقرار القضاء عليه تماماً ، وإن كانت ممّا لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّةً رجعت إلى القصر ، فلا يكفي مضي وقت الصلاة في البقاء على التمام .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 470
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٧٠