تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
عرفاً وبعد ذلك لا ينافي الخروج عن ذلك المحلّ إلى أطرافه بقصد العود إليه ، وإن كان إلى الخارج عن حدّ الترخّص بل إلى ما دون الأربعة كما ذكرنا في البلد ، فجواز نيّة الخروج إلى ما دون الأربعة لا يوجب جواز توسيع محلّ الإقامة كثيراً ، فلا يجوز جعل محلّها مجموع ما دون الأربعة بل يؤخذ على المتعارف وإن كان يجوز التردّد إلى ما دون الأربعة على وجه لا يضرّ بصدق الإقامة فيه . م « 1957 » إذا علّق الإقامة على أمر مشكوك الحصول لا يكفي ، بل وكذا لو كان مظنون الحصول فإنّه ينافي العزم على البقاء المعتبر فيها ، نعم لو كان عازماً البقاء لكن احتمل حدوث المانع لا يضرّ . م « 1958 » المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام ، وإن كان من نيّته الخروج على فرض الجبر والاكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعها وبقائه عشرة أيّام كذلك . م « 1959 » لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوها ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام إلّاإذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة . م « 1960 » الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنّهما قصدا العشرة يكفي في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ويجب عليهما التمام بعد الاطّلاع وإن لم يبق إلّايومين أو ثلاثة فتجب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صليّا قصراً ، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة فالقصد الاجمالي كاف في تحقّق الإقامة . م « 1961 » إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلًا وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالماً به
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 469 | الشيخ محمد رضا نكونام