تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
آخر ، فلو نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، ويجب عليه الاتمام . م « 1953 » يشترط وحدة محلّ الإقامة ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر ، كما إذا عزم على الإقامة في النجف والكوفة أو في الكاظمين وبغداد ، أو عزم على الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة أيّام لا يضرّ بوحدة المحلّ .

فصل في أحكام شتّى

م « 1954 » مثل الشطّ بعد كون المجموع بلداً واحداً كجانبي الحلّة وبغداد ونحوهما ، ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر مثل ما إذا كانت متّصلةً ، وكذلك أيضاً إذا كان كبيراً جدّاً مثل بلدة طهران ونحوها . م « 1955 » لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد ، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً جرى عليه حكم المقيم حتّى إذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص ، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة قي ذلك المكان عرفاً ، كما إذا كان من نيّته الخروج نهاراً والرجوع قبل الليل . م « 1956 » إذا كان محلّ الإقامة بريّة قفراء لا يجب التضييق في دائرة المقام ، كما لا يجوز التوسيع كثيراً بحيث يخرج عن صدق وحدة المحلّ ، فالمدار على صدق الوحدة