تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
إلّا مع قصده بنفسه . م « 1948 » يزول حكم الوطنيّة بالاعراض والخروج ، وإن لم يتّخذ بعد وطناً آخر ، فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة . م « 1949 » لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ، فلو غصب داراً في بلد وأراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له ، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام أو كان منهياً عنه من أحد والديه أو نحو ذلك . م « 1950 » إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق فلا إشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقّق الخروج والاعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق في الوطن المستجد ، وأمّا في الوطن الأصلي إذا تردّد في البقاء فيه وعدمه فلا يزول حكمه قبل الخروج والاعراض ؛ لصدق الوطنيّة ما لم يعزم على العدم . م « 1951 » ظاهر كلمات العلماء - رضوان اللّه عليهم - اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدّة مديدة كثلاثين سنة أو أزيد ، لكنّه غير صحيح فيصدق عليه عرفاً بمثل ذلك أو أقلّ من ذلك بشرط عدم تقييده بوقت خاصّ . الثاني : م « 1952 » الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد من بلد أو قرية أو مثل بيوت الأعراب أو فلاة من الأرض أو العلم بذلك وإن كان لا عن اختيار ولا يكفي الظن بالبقاء فضلًا عن الشك ، والليالي المتوسطة داخلة بخلاف الليلة الأولى والأخيرة ، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليال ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 467 | الشيخ محمد رضا نكونام