تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت . م « 1941 » إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء تماماً ، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصراً في الأولى وتماماً في الثانية . م « 1942 » إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك فما دام هناك يحب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافةً ، وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلّى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته ، وأمّا إن كان قبل ذلك فلا تجب الإعادة . م « 1943 » في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافةً يتمّ الصلاة .

فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً

وهي أمور : أحدها : الوطن م « 1944 » المرور على الوطن قاطع السفر وموجب للتمام ما دام فيه أو في ما دون حدّ الترخّص منه ، ويحتاج في العود إلى القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة ولو ملفّقة مع التجاوز عن حدّ الترخّص ، والمراد به المكان الذي اتّخذه مسكناً ومقرّاً له دائماً بلداً كان
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 465 | الشيخ محمد رضا نكونام