المتردّد بين كونه أذاناً أو غيره فضلًا عن المتميّز كونه أذاناً مع عدم تميّز فصوله .
م « 1935 » لا يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر في البلاد الصغيرة المتوسّطة ، بل المدار أذانها وإن كان في وسط البلد على مأذنة مرتفعة ، نعم في البلاد الكبيرة يعتبر كونه في أواخر البلد من ناحية المسافر .
م « 1936 » يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ولو منارة غير خارجة عن المتعارف في العلوّ .
م « 1937 » المدار في عين الرائي وأذن السامع على المتوسّط في الرؤية والسماع في الهواء الخالي عن الغبار والريح ونحوهما من الموانع عن الرؤية أو السماع فغير المتوسّط يرجع إليه ، كما أنّ الصوت الخارق في العلو يردّ إلى المعتاد المتوسّط .
م « 1938 » لا يختصّ اعتبار حدّ الترخّص بالوطن ، فيجري في محلّ الإقامة أيضاً ، بل وفي المكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردّداً ، وكما لا فرق في الوطن بين ابتداء السفر والعود عنه في اعتبار حدّ الترخّص ، كذلك في محلّ الإقامة ، فلو وصل في سفره إلى حدّ الترخّص من مكان عزم على الإقامة فيه ينقطع حكم السفر ، ويجب عليه أن يتمّ ، نعم لا يعتبر حدّ الترخّص في غير الثلاثة كما إذا ذهب الغريم أو الآبق بدون قصد المسافة ، ثمّ في الأثناء قصدها فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض .
م « 1939 » إذا شك في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الاياب .
م « 1940 » إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه ، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الاتمام لأنّ الصلاة على ما افتتحت ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 464
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٦٤