تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
عشرة أيّام ، وإلّا انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر في السفرة الأولى خاصّةً دون الثانية فضلًا عن الثالثة ، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملّاح والساعي وغيرهم ممّن عمله السفر أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أيّام بقي على التمام ، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منوية أو لا ، بل وكذا في غير بلده أيضاً ، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر . م « 1923 » إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام ؛ سواء كان كلّ سفره بعد سابقها اتفاقيّاً أو كان من الأوّل قاصداً لأسفار عديدة ، فلو كان له طعام أو شيء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوّابه أو بدوّاب الغير لم يجب عليه التمام ، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعدّدة في حمل أثقاله وأحماله . م « 1924 » لا يعتبر في من شغله السفر اتحاد كيفيّات وخصوصيّات أسفاره من حيث الطول والقصر ، ومن حيث الحمولة ، ومن حيث نوع الشغل ، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة ، أو كانت دوّابه الحمير فبدل بالبغال أو الجمال أو كان مكارياً فسار ملّاحاً أو بالعكس يلحقه الحكم ، وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين ، نعم لو كان شغله المكارة فاتفق أنّه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصر ؛ لأنّه سفر في غير عمله ؛ بخلاف ما ذكرنا أوّلًا ، فإنّه مشتغل بعمل السفر ، غاية الأمر أنّه تبدّل خصوصية الشغل إلى خصوصيّة أخرى ، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه . م « 1925 » السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ . م « 1926 » الراعي الذي ليس به مكان مخصوص يتمّ .