م « 1927 » التاجر الذي يدور في تجارته يتمّ .
م « 1928 » من سافر معرضاً عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطناً غيره يقصر .
م « 1929 » من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلّاأنّه كلّ سنة مثلًا في مكان منها يقصر إذا سافر عن مقرّ سنته .
م « 1930 » لو شك في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ بقي على التمام .
الثامن :
الوصول إلى حدّ الترخّص ، وهو المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر ، وأمّا مع العلم بعدم تحقّقه فالواجب اجتماعهما ، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر إمّا يجمع بين القصر والتمام ، وإمّا يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر ، وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخص من وطنه أو محلّ إقامته .
م « 1931 » المناط في خفاء الجدران خفاء جدران البيوت لاخفاء الاعلام والقباب والمنارات ، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له سور ، ويكفي خفاء صورها وأشكالها وإن لم يخف أشباحها .
م « 1932 » إذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد يقدر كونه في الموضع المستوي ، كما أنّه إذا كان في موضع منخفض يخفى بيسير من السير أو كان هناك حائل يمنع عن رؤيته كذلك يقدر في الموضع المستوي ، وكذا إذا كانت البيوت على خلاف المعتاد من حيث العلوّ والانخفاض فإنّها ترد إليه ، وكذا إذا كانت على مكان مرتفع .
م « 1933 » إذا لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، نعم في بيوت الاعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم يكفي خفاؤها ولا يحتاج إلى تقدير الجدران .
م « 1934 » يكفي في خفاء الأذان عدم تميّز فصوله ، لا خفاء مطلق الصوت حتّى
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 463
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٦٣