تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفراً واحداً يجب القصر في العود بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود . م « 1915 » إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً إلى الغرض الأوّل فيجب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقةً من الطاعة والمعصية إذا لم يكن الباقي مسافة . م « 1916 » إذا كان السفر في الابتداء معصيةً فقصد الصوم ثمّ عدّ في الأثناء إلى الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الافطار وإن كان بعده ففي صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلًا ولو انعكس بأن كان طاعةً في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه ، وإن كان بعد الاتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل والأولى إمساك بقية النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان . م « 1917 » يجوز في سفر المعصية الاتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة فيجري عليه حكم الحاضر . السادس : أن لا يكون ممّن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيّناً ، بل يدورون في البراري وينزلون في محلّ العشب والكلاء ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم ، نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة أو نحوهما قصّروا ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محلّ القطر أو العشب وكان مسافةً فوجب التمام عليه . السابع : أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملًا وشغلًا له كالمكار والجمال والملّاح والساعي
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 460 | الشيخ محمد رضا نكونام