ركب على الدابّة أو ألقى في السفينة من دون اختياره بأن لم تكن له حركة سيرية فيجب القصر ولو مع العلم بالايصال إلى المسافة .
الثالث : استمرار قصد المسافة
م « 1894 » فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمّ ، وكذا إذا بعد بلوغ الأربعة ، لكن كان عازماً على عدم العود ، أو كان متردّداً في أصل العود وعدمه أو كان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام ، وأمّا إذا كان عازماً على العود من غير نيّة الإقامة عشرة أيّام فيبقى على القصر ، وإن لم يرجع ليومه بل وإن بقي متردّداً إلى ثلاثين يوماً ، نعم بعد الثلاثين متردّداً يتمّ .
م « 1895 » يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وإن عدل عن الشخص كما لو قصد السفر إلى مكان مخصوص فعدل عنه إلى آخر يبلغ ما مضى وما بقي إليه مسافةً ، فإنّه يقصر حينئذ كما أنّه يقصر لو كان من أوّل سفره قاصداً للنوع دون الشخص فلو قصد أحد المكانين المشتركين في بعض الطريق ولم يعيّن من الأوّل أحدهما بل أوكل التعيين إلى ما الوصول إلى آخر الحدّ المشترك كفى في وجوب القصر .
م « 1896 » لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد ثمّ إلى الجزم فإمّا أن يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ، ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفّقة ، وكذا إن لم يكن مسافة في وجه ، وأمّا في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقّة يقصر أيضاً ، وإلّا فيبقى على التمام نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أوّلًا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلّل بينهما ممّا قطعه حال التردّد مسافة فيعود إلى التقصير .
م « 1897 » ما صلّاه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته في الوقت فضلًا عن قضائه خارجه .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 455
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٥٥