هو الحال في جميع التحديدات الشرعيّة .
م « 1874 » لو شك في كون مقصده مسافةً شرعيّةً أو لا ، بقي على التمام ، بل كذا لو ظنّ كونها مسافة .
م « 1875 » تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار وبالشياع المفيد للعلم ، وبالبيّنة الشرعيّة .
م « 1876 » يجب الاختبار عند الشك أو السؤال لتحصيل البيّنة أو الشياع المفيد للعلم إلّا إذا كان مستلزماً للحرج .
م « 1877 » إذا تعارض البيّنتان فتسقط ويجب التمام .
م « 1878 » إذا شك في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع إلّاإذا كان مجتهداً وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه فإنّ الأصل هو التمام .
م « 1879 » إذا كان شاكاً في المسافة ومع ذلك قصر لم يجز ، بل وجبت عليه الإعادة تماماً ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافةً أجزء إذا حصل منه قصد القربة مع الشك المفروض .
م « 1880 » لو أعتقد كونه مسافةً فقصر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة . وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافةً فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافةً فإنّه تجب عليه الإعادة .
م « 1881 » لو شك في كونه مسافةً أو اعتقد العدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافةً يقصر ، وإن لم يكن الباقي مسافة .
م « 1882 » إذا قصد الصبي مسافةً ثمّ بلغ في الأثناء وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافةً ، وكذا يقصر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافةً ثمّ أفاق في الأثناء يقصر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 452
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٥٢