القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
م « 1883 » لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصر ففي التلفيق لابدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
م « 1884 » لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة ، فإن سلك الأبعد قصر ، وإن سلك الأقرب لم يقصر .
م « 1885 » في المسافة المستديرة الذهاب فيها الوصول إلى المقصد والاياب منه إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافةً مطلقاً ، وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدء السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
م « 1886 » مبدء حساب المسافة سور البلد أو آخر البيوت في ما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات ، وليس حكم آخر لمحالّ بلدان الكبار الخارقة للعادة .
الشرط الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج
م « 1887 » فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأّول مسافةً لم يقصر ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافةً قصر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود ، وكذا لا يقصر من لا يدري أيّ مقدار يقطع ، كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً أو الصيد ولم يعلم أن يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصر في العود إذا كان مسافةً بل في الذهاب إذا كان معه بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ ، والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقةً إن تيسّروا سافر معهم وإلّا فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلّا فلا ، نعم لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 453
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٥٣