فصل في صلاة المسافر
م « 1870 » لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيّات ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما .
وأمّا شروط القصر فأمور :
الأوّل : المسافة
م « 1871 » هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهاباً أو إياباً أو ملفّقةً من الذهاب والاياب إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد ، بل مطلقا وإن كان الذهاب فرسخاً والاياب سبعة ، ولا يعتبر اعتبار كون الذهاب والاياب في يوم واحد أو ليلة واحدة وفي الملفّق منهما مع اتصال إيابه بذهابه وعدم قطعه بمبيت ليلة فصاعداً في الأثناء ، بل إذا كان من قصده الذهاب والاياب ولو بعد تسعة أيّام يجب عليه القصر ، فالثمانية الملفّقة كالممتدّة في إيجاب القصر إلّاإذا كان قاصداً للإقامة عشرة أيّام في المقصد أو غيره ، أو حصل أحد القواطع الأخر ، فكما أنّه إذا بات في أثناء الممتدّة ليلة أو ليالي لا يضرّ في سفره ، فكذا في الملفّقة فيقصر ويفطر ، ولو كان من قصده الذهاب والاياب ولكن كان متردّداً في الإقامة في الأثناء عشرة أيّام وعدمها لم يقصر ، كما أنّ الأمر في الامتدادية أيضاً كذلك .
م « 1872 » الفرسخ ثلاثة أميال ، والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد الذي طوله أربع وعشرون إصبعاً ، كلّ إصبع عرض سبع شعيرات ، كلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البرذون .
م « 1873 » لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ ولو يسيراً لا يجوز القصر ، فهي مبنية على التحقيق لا المسامحة العرفيّة ، نعم لا يضرّ اختلاف الأذرع المتوسطة في الجملة كما