تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وعلى هذا ، فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً وجوباً أو ندباً وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما يكفيه إتيانهما مرّة واحدة ، وكذا إذا كانت عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلًا فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها فإنّه يكفيه الاتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة . م « 1868 » إذا شك في أنّه هل سجد سجدةً أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ، ولا شيء عليه عملًا بأصالة عدم الزيادة ، وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع وإلّا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو . م « 1869 » لو ترك جزءً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة وإن لم يكن من الأركان ، نعم لو كان الترك من الجهل بوجوبه مستنداً إلى النسيان بأن كان بانياً على الاتيان به باعتقاد استحبابه فنسي وتركه فلم تبطل ، ولا تجب الإعادة إذا لم يكن من الأركان .