تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
يصلّ إلّاصلاةً واحدة . م « 1861 » إذا صلّى الظهر والعصر ثمّ علم إجمالًا أنّه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أنّ الشك المذكور في أيّهما كان فيكفي اتيان صلاة الاحتياط . م « 1862 » إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرّةً ، وكذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها . م « 1863 » إذا شك في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا ، فمع بقاء محلّ الشك لا إشكال في وجوب الاتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فتجري قاعدة الشك بعد التجاوز فيه . م « 1864 » إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزء من وضوئه أو ركناً في صلاته فيعد الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن تجري قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء ؛ لأنّها لا تجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال . م « 1865 » لو قرء في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قران ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فلم تجب سجدتا السهو ؛ لأنّهما إنّما تجبان عند السهو ، وليس المذكور من باب السهو ، كما لم يجب في سبق اللسان إلى شيء ، وكذا إذا قرء شيئاً غلطاً من جهة الاعراب أو المادّة ومخارج الحروف . م « 1866 » لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً ، كما إذا قدّم السورة على الحمد وتذكّر في الركوع ، فإنّه لم يزد شيئاً ولم ينقص . م « 1867 » إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه ؛ لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة ، وأمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فلم يجب أيضاً ، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته ،
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 449 | الشيخ محمد رضا نكونام