تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
القراءة وهكذا ، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه إمّا ترك سجدةً واحدةً أو تشهّدا فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي المتعلّق به كما في غير كثير الشك . م « 1856 » لو اعتقد أنّه قرء السورة مثلًا وشك في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرءه لتجاوز محلّه ، ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرء السورة فتجب قراءة الحمد أيضاً ؛ لأنّ شكّه الفعلي وإن كان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة إلى الحمد إلّاأنّه هو الشك الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ ، وحكمه الاعتناء به والعود إلى الاتيان بما شك فيه . م « 1857 » إذا علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو زاد ركوعاً فيكفي بالقضاء وسجدتا السهو عملًا بأصالة عدم الاتيان بالسجدة وعدم زيادة الركوع . م « 1858 » لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً من الأولى أو زاد سجدةً في الثانية وجب عليه قضاء السجدة والاتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة . م « 1859 » لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّدا وجب الاتيان بقضاء السجدة وسجدة السهو مرّة . م « 1860 » إذا شك في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن يطلع الفجر الثاني والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّاثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتياً بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الاتيان بالمغرب والعشاء فقط ؛ لأنّ الشك بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتيهما ، ولو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّاصلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائيّة ورباعيّة ، وكذا إن علم أنّه لم