تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
حينئذ . م « 1851 » إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدةً من الركعة التي قام عنها فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء إلى السجود من غير جلوس ، وإن لم يجلس أصلًا وجب عليه الجلوس ثمّ السجود ، وإن جلس بقصد الاستراحة والجلوس بعد السجدتين فيكفي عن الجلوس بينهما ، ولا يضرّ نيّة الخلاف . م « 1852 » إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فيجب عليه إتيانهما لأنّه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضاً . م « 1853 » إذا شك بين الثلاث والأربع مثلًا وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً ثمّ عاد شكّه فلا يجب عليه صلاة الاحتياط لسقوط التكليف عنه حين العلم والشك بعده شك بعد الفراغ . م « 1854 » إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى فيبني على إتيانها من حيث أنّه شك بعد تجاوز المحلّ ، وعلى هذا فلو فرض الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة ، بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الاكمال ، نعم لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين ؛ لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة . م « 1855 » لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الاجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالًا من غير تعيين يجب عليه مراعاته وإن كان شاكّاً بالنسبة إلى كلّ منهما ، كما لو علم حال القيام أنّه إمّا ترك التشهّد أو السجدة أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترك الركوع أو