تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
الظاهر إلّاأنّه شاك من حيث الواقع فعلًا بين الثلاث والأربع . م « 1846 » إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدةً أو سجدتين أو تشهّدا ثمّ شك في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام أو هذا القيام هو القيام الأوّل ، فيجب العود إلى التدارك لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقّق الوجوب ، ولا وجه لاحتمال جريان حكم الشك بعد تجاوز المحلّ ؛ لأنّه وإن كان شاك فعلًا وتجاوز عن محلّ الشك له ؛ لأنّ الشك إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب ، مع كونه في المحلّ بالنسبة إلى النسيان ، لم يتحقّق التجاوز بالنسبة إلى هذا الواجب . م « 1847 » إذا شك بين الثلاث والأربع مثلًا فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أخرى سهواً فتبطل صلاته من جهة زيادة الركعة . م « 1848 » إذا شك في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً فلا تبطل صلاته من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع . م « 1849 » إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شك في السجدتين أيضاً فلا تبطل لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرّد الحكم بالمضي لا يثبت الاتيان ، ويحتمل الفرق بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين . م « 1850 » إذا شك بين الثلاث والأربع مثلًا وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو فيبني على الأربع ولا يجب شيء عليه ، وكذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع ، وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فلا تبطل صلاته لاستلزام البناء على الأربع ذلك ؛ لأنّه لا يثبت ذلك بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلًا ، فلا يمكن البناء على الأربع
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 446 | الشيخ محمد رضا نكونام