حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً يمكن إجراء قاعدة الشك بعد تجاوز المحلّ ، والحكم بالصحّة إن كان ذلك الشئ ركناً ، والحكم بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو في ما يجب فيه ذلك الصلاة إذا كان ركناً .
م « 1842 » إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشك في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه ، وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده .
م « 1843 » إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً بنقصان الصلاة وشك في أنّ الناقص ركعةً أو ركعتان فيجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث فيبني على الأكثر ، ويأتي بالقدر المتيقّن نقصانه ، وهو ركعة أخرى ، ويأتي بصلاة احتياطه ، وكذا إذا تيقّن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى ، وعلى هذا ، فإن كان مثل ذلك في صلاة المغرب والصبح يحكم ببطلانهما ويحتمل جريان حكم الشك بعد السلام بالنسبة إلى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط ، وعليه فلا تبطل الصبح والمغرب أيضاً بمثل ذلك ويكون كمن علم نقصان ركعة فقط .
م « 1844 » لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان بالمنافي نقصان ركعة ثمّ شك في أنّه أتى بها أم لا فجرى حكم الشك في الركعات عليه ، وأمّا احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه له ؛ لأنّ الشك بعد السلام لا يعتنى به إذا تعلّق بما في الصلاة وبما قبل السلام ، وهذا متعلّق بما وجب بعد السلام .
م « 1845 » إذا علم أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة وأنّه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ، فيجب عليه صلاة الاحتياط لأنّه وإن كان عالماً بأنّها رابعة في
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 445
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٤٥