تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شاكاً بين الثلاث والأربع ، مع أنّ الشك في المغرب مبطل لا يضرّ بالعدول ؛ لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدةً بين هذه والأولى . م « 1837 » إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنّه زاد ركعةً في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع والخمس ولا يمكن إعمال الحكمين ، لكن لو كان بعد إكمال السجدتين عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر . م « 1838 » إذا علم أنّه صلّى العشائين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجبت إعادتهما ؛ سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله . م « 1839 » لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شك فيه بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأولى أو الثانية له أن يتمّ الثانية ويكتفى بها لحصول العلم بالاتيان بها إمّا أوّلًا أو ثانياً ، ولا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان لما عرفت سابقاً من أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحاً ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الأولى أو الثانية . م « 1840 » إذا شك في الركوع وهو قائم يجب عليه الاتيان به ، فلو نسي حتّى دخل في السجود فجرى عليه حكم الشك بعد تجاوز المحلّ ؛ لأنّ الشك السابق باق ، وكان قبل تجاوز المحلّ ، وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً وهكذا . م « 1841 » لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي ووجب عليه التدارك فنسي