تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 443

مساهمون:

ص٤٤٣
الثلاث وهذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر شك بين الأربع والخمس فيحكم بصحّة الصلاتين ؛ إذ لا مانع من إجراء القاعدتين ، فبالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ والشك بعد السلام ، فيبني على أنّه سلّم على أربع ، وبالنسبة إلى العصر يجري حكم الشك بين الأربع والخمس ، فيبني على الأربع إذا كان بعد إكمال السجدتين فيتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو ، وكذا الحال في العشائين إذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات شك في أنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء ، أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فإنّه يحكم بصحّة الصلاتين وإجراء القاعدتين . م « 1836 » لو انعكس الفرض السابق بأن شك بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر أو صلّاها خمساً فالتي بيده ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر شك بين الثلاث والأربع ، ولا وجه لاعمال قاعدة الشك بين الثلاث والأربع في العصر ؛ لأنّه إن صلّى الظهر أربعاً فعصره أيضاً أربعة فلا محلّ لصلاة الاحتياط ، وإن صلّى الظهر خمساً فلا وجه للبناء على الأربع في العصر وصلاة الاحتياط فمقتضى القاعدة إعادة الصلاتين ، نعم لو عدل بالعصر إلى الظهر وأتى بركعة أخرى وأتمّها يحصل له العلم بتحقّق الظهر صحيحةً مردّدةً بين الأولى إن كان في الواقع سلّم فيها على الأربع بين الثانية المعدول بها إليها إن كان سلّم فيها على الخمس ، وكذا الحال في العشائين إذا شك بعد العلم بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء ، أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها ، وهنا أيضاً إذا عدل إلى المغرب وأتمّها يحصل به العلم بتحقّق مغرب صحيحة إمّا الأولى أو الثانية المعدول إليها ، وكونه