م « 1831 » إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعةً فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية ركعةً ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الأولى ، بل لا ينوي الأولى ، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمة لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامةً محسوبة ظهراً .
م « 1832 » إذا صلّى المغرب والعشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعةً فإن كان بعد الاتيان بالمنافي عمداً وسهواً وجبت عليه إعادتهما ، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى العشاء ركعةً ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب .
م « 1833 » إذا صلّى الظهرين وقبل أن يسلم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعةً من الظهر والتي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة وهذه الركعة ثالثة العصر فبالنسبة إلى الظهر شك بعد الفراغ ، وتجب إعادة العصر . وكذا الحال في العشائين إذا علم أنّه إمّا صلّى المغرب ركعتين وما بيده رابعة العشاء أو صلّاها ثلاث ركعات ، وما بيده ثالثة العشاء فيبني على صحّة المغرب وتجب إعادة العشاء .
م « 1834 » لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّى كلًا منهما أربع ركعات أو نقص من إحداهما ركعةً وزاد في الأخرى بنى على أنّه صلّى كلًا منهما أربع ركعات عملًا بقاعدة عدم اعتبار الشك بعد السلام ، وكذا إذا علم أنّه صلّى العشائين سبع ركعات وشك بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة والعشاء أربعة أو نقص من إحداهما وزاد في الأخرى فيبني على صحّتهما .
م « 1835 » إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات وقبل السلام من العصر شك في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنّه نقص من الظهر ركعةً فسلّم على
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 442
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٤٢