تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
بقضاء السجود وسجدتي السهو ، ويحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والاتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو . م « 1828 » إذا علم أنّه إمّا ترك جزءً مستحبّياً كالقنوت مثلًا أو جزءً واجباً ؛ سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهّد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحّت صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر والاخفات فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشك البدوي . م « 1829 » لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً ، وأمّا في النافلة فلا تكون باطلةً ؛ لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك ، نعم لو علم أنّه إمّا نقض فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت ، ولو علم إجمالًا أنّه إمّا نقض فيها ركوعاً مثلًا أو سجدةً واحدةً أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها ؛ لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي . م « 1830 » إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى ، وقام وقرء وقنت وأتمّ صلاته ، وكذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى ويقوم إلى الركعة الثانية ، وإن تذكّر بين السجدتين سجدةً أخرى بقصد الركعة الأولى ويتمّ ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة ، ولا تجب في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الاتمام .