تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
م « 1823 » لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما والاتمام ثمّ الإعادة ويحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة والاتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت ، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم ؛ لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الاتيان بها ويكون الشك بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت ، وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد ، وأمّا لو كان قبل القيام فيتعيّن الاتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة . م « 1824 » إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشك في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا يكفي الاتيان بالتشهد لأنّ الشك بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ؛ سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط . م « 1825 » إذا علم اجمالًا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه ، وإن كان قبله يجب عليه الاتيان لأنّه شاك في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا يجب الإعادة بعد الاتمام . م « 1826 » إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو . م « 1827 » إذا علم أنّه ترك سجدةً إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ، فإن كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ، ولا شيء عليه ؛ لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شك بعد تجاوز المحلّ ، وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام مضى وأتمّ الصلاة وأتى
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 440 | الشيخ محمد رضا نكونام