تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
محلّه الركعة الثانية وكونه فيها مشكوك ، بل محكوم بالعدم ، وأمّا لو شك وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهّد في الثانية فحكمه المضي والقضاء بعد السلام ؛ لأنّ الشك بعد تجاوز محلّه . م « 1819 » إذا شك في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني لأنّه شاك بين الثلاث والأربع ، ويجب عليه الركوع لأنّه شاك فيه مع بقاء محلّه ، وأيضاً هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة ، وأمّا لو انعكس بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة ، أو بعده من الرابعة ، فيجب البناء على الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتمّ ، وذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث أنّه أحد طرفي شكّه ، وطرف الشك الأربع بعد الركوع . م « 1820 » إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين ولا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتّى يكون الصلاة باطلةً أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة فتبطل الصلاة لأنّه شاك في ركوع هذه الركعة ، ومحلّه باق فيجب عليه أن يركع ، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته ، ولا يجوز له أن يركع مع بقاء محلّه فلا يمكنه تصحيح الصلاة . م « 1821 » إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجبت عليه الإعادة ، وكذا سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة ، وكذا تجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة . م « 1822 » إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجبت عليه الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك .
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 439 | الشيخ محمد رضا نكونام