م « 1812 » إذا شك في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر .
م « 1813 » إذا شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سهى عن المغرب بطلت صلاته .
م « 1814 » إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعةً قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين ، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في الركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعةً .
م « 1815 » إذا صلّى ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين فإن كان قبل الاتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص ثمّ إعادة الأولى فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل السلام ، وإن كان بعد الاتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، وإلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة .
م « 1816 » إذا شك بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شك في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أوّل صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته وأتمّ .
م « 1817 » إذا شك في الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلم على الثلاث وهذه أولى ، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجبت عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله : « بحول اللّه » وللقيام وللتسبيحات .
م « 1818 » إذا شك وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن لا يجب عليه أن يتشهّد بل يجب قضائه بعد الفراغ ؛ لأّنه لا يعلم بقاء محلّ التشهّد من حيث أنّ
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 438
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٣٨