تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
الصلاة إنّما يكون إذا كان متزلزلًا بحيث لا يمكنه قصد القربة ، أو اتّفق له الشك أو السهو ولم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه ، وأمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه وطابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ ، مثلًا إذا شك في فعل شيء وهو في محلّه ولم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الاتيان فأتى به أو بعد التجاوز وبنى على الاتيان ومضى صحّ عمله إذا كان بانياً على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه ، والإعادة إذا خالف ، كما أنّ من كان عارفاً بحكمه ونسي في الأثناء أو اتّفق له شك أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانياً على السؤال والإعادة مع المخالفة لفتوى أحد المجتهدين الواجد للشرائط .

ختام فيه مسائل متفرّقة

م « 1808 » إذا شك في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلّها أو شك في أنّه صلّاها أو لا ، عدل به إليها . م « 1809 » إذا شك في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل ومع علمه بعدم الاتيان بها أو الشك فيه عدل بنيّته إليه إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلّا بطل أيضاً . م « 1810 » إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين ؛ سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين صحّت ، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين . م « 1811 » إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا وشك في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني كما أنّه كذلك إذا شك بعد الصلاة .