تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفيّة فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وان استلزم زيادة الركن ، لما عرفت من اغتفارها في النوافل ، وإن لم يمكن فأعادها ؛ لأنّ الصلاة وإن صحّت إلّاأنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة ، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر . م « 1804 » ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي ، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن ، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائية . م « 1805 » قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان كما إذا ظنّ الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وكذلك الظنّ المتعلّق بالأفعال فيكون كاليقين ، وبناءً على هذا إذا ظنّ بالاتيان وهو في المحلّ أو ظنّ بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير يعمل بظنّه ، وأمّا الظن بعدم الاتيان وهو في المحلّ أو الظن بالاتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين ؛ إذ على التقديرين يجب الاتيان به في الأوّل ، ويجب المضي في الثاني . م « 1806 » إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروّي إلى وقت العمل بالشكّ ، وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية . م « 1807 » يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشك والسهو ، بل قد يقال : ببطلان صلاة من لا يعرفها ، لكن لا يجب ذلك إذا كان مطمئنّاً بعدم عروضها له ، كما أنّ بطلان
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 436 | الشيخ محمد رضا نكونام