تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشك لكن كان بين شك الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك يصحّ رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام . السابع - الشك في ركعات النافلة ؛ سواء كانت ركعةً كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل ، أو رباعيّة كصلاة الأعرابي ، فيتخيّر عند الشك بين البناء على الأقلّ أو الأكثر ، إلّا أن يكون الأكثر مفسداً فيبني على الأقلّ ، والأفضل البناء على الأقلّ مطلقا ، ولو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرّع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة ، بل المدار على الأصل ، وأمّا الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة فإن كان في المحلّ أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته ، فإنّها لا توجب البطلان ، وعلى هذا فلو نسي فعلًا من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده ؛ سواء كان المنسي ركناً أو غيره . م « 1799 » لا يجب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي في النافلة ، كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها . م « 1800 » إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً فتبطل وتستحبّ إعادتها ، بل تجب إذا كانت واجبةً بالعرض . م « 1801 » إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلّاإذا كانت موقّتةً وخرج وقتها . م « 1802 » حكم الظنّ في ركعات النافلة حكم الشك في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر . م « 1803 » النوافل التي لها كيفيّة خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 435 | الشيخ محمد رضا نكونام