تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
ذلك المورد . م « 1795 » لا يجب على كثير الشك وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك . الخامس - الشك البدوي الزائل بعد التروّي ؛ سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشك آخر . السادس - شك كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر فإنّه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال حتّى في عدد السجدتين ، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع وإن كان باقياً على شكّه ، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلًا أو امرأةً عادلًا أو فاسقاً واحداً أو متعدّداً والظانّ منهما أيضاً يرجع إلى المتيقّن والشاك لا يرجع إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظن . م « 1796 » إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم إلّاإذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين . م « 1797 » إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكاً وبعضهم متيّقناً رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ورجع الشاك منهم إلى الإمام . م « 1798 » إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شك الجميع بين الثلاث والأربع عمل كلّ منهم عمل ذلك الشك ، وإن اختلف شكّه مع شكّهم فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما إذا شك الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته ، وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع فيصحّ رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ؛ لأنّ كلًاّ منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر ، وإذا اختلف شك الإمام مع