ويبني على الاثنتين ، وإذا اتفق أنّه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والاتيان بصلاة الاحتياط ، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل ممّا لا حكم له دون غيره ، فلو اتّفق أنّه شك في المحلّ وجب عليه الاعتناء ، ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاص ونحو ذلك اختصّ الحكم به ، ولا يتعدّى إلى غيره .
م « 1790 » المرجع في كثرة الشك العرف ، ومحقّق إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرّات ، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواس .
م « 1791 » لو شك في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا ، بنى على عدمه ، كما أنّه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة بنى على بقائها .
م « 1792 » إذا لم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأنّ مع الشك في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً ، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته ، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء في ما فيه القضاء ، وسجدتا السهو في ما فيه ذلك ، وإن بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو .
م « 1793 » لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكّه ، فلو شك في أنّه ركع أو لا ، لا يجوز له أن يركع وإلّا بطلت الصلاة ، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حدّ الوسواس .
م « 1794 » إذا شك في أنّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً اقتصر على
حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 433
مساهمون: الشيخ محمد رضا نكونام
ص٤٣٣