تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
والخبث والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما ، فضلًا عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه والانتصاب مطمئناً بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود وتعدّده نظر . م « 1782 » لو شك في تحقّق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فأتى به كما مرّ . م « 1783 » لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب وإن طالت المدّة ، نعم بنى على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة . م « 1784 » لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شك فيه لم يجب عليه . م « 1785 » لو علم بوجود الموجب وشك في الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ . م « 1786 » لو علم نسيان جزء وشك بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه وتداركه أم لا ، فأتى به . م « 1787 » إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به ، وإن تجاوز لم يلتفت . م « 1788 » إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقلّ ، إلّاإذا دخل في التشهّد ، وكذا إذا شك في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأمّا إن علم بأنّه زاد سجدةً وجبت عليه الإعادة كما أنّه إذا علم نقص واحدة أعاد ، ولو نسي ذكر السجود وتذكّر بعد الرفع لا تجب الإعادة .

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها

م « 1789 » وهي في مواضع :