تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ستّ مرات : مرّةً لقوله : بحول اللّه ، ومرة للقيام ، ومرّة للحمد ، ومرة للسورة ومرة للقنوت ، ومرة لتكبير الركوع ، وكذا يتكرّر خمس مرات لو ترك التشهّد وقام وأتى بالتسبيحات ، والاستغفار بعدها ، وكبّر للركوع فتذكّر . م « 1777 » لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطيّة فهو مؤخّر عنها كما مرّ . م « 1778 » لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره فإن كان على وجه التقيّد وجبت الإعادة ، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزء . م « 1779 » يجب الاتيان به فوراً فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه وهكذا ، ولو نسيه أتى به إذا تذكّر وإن مضت أيّام ، ولا تجب إعادة الصلاة ، بل لو تركه أصلًا لم تبطل . م « 1780 » كيفيّته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ويقول : « بسم اللّه وباللّه وصلّى اللّه على محمّد وآله » ، أو يقول : « بسم اللّه وباللّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمد » ، أو يقول : « بسم اللّه وباللّه ، السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللّه وبركاته » ، ثمّ يرفع رأسه ويسجد مرّة أخرى ، ويقول ما ذكر ، ويتشهّد ويسلّم ، ويكفي في تسليمه : « السلام عليكم » ، وأمّا التشهّد فمخيّر بين التشهّد المتعارف ، والتشهّد الخفيف ، وهو قوله : « أشهد أن لا إله إلّااللّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه ، اللّهم صلّ على محمّد وآل محمّد » ، ولا يجب التكبير للسجود . م « 1781 » تجب فيه مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث