تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حقيقة الشريعة في فقه العروة — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
تمامية صلاته أو لا بقصده ، والمدار على إحدى الصيغتين الأخيرتين ، وأمّا السلام عليك أيّها النبي إلى آخره فلا يوجب شيئاً من حيث أنّه سلام ، نعم يوجبه من حيث أنّه زيادة سهوية كما أنّ بعض إحدى الصيغتين كذلك وإن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق ، بل قيل إنّ حرفين منه موجب لكنّه مشكل إلّامن حيث الزيادة . الثالث - نسيان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها ، كما إذا لم يتذكّر إلّابعد الركوع أو بعد السلام ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلّامن حيث وجوبه لكلّ نقيصة . الرابع - نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه ، وكذا نسيان بعض أجزائه أيضاً موجب للقضاء كما مرّ . الخامس - الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً . السادس - للقيام في موضع القعود أو العكس بل لكلّ زيادة ونقيصة لم يذكرها في محلّ التدارك ، وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب ، والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة ، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلًا أو في غير محلّه من الثانية ، ومثل قوله : بحول اللّه في غير محلّه لا مثل التكبير أو التسبيح إلّاإذا صدق عليه الزيادة ، كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه ، فإنّه صدقت الزيادة عليه ، كما أنّ قوله : « سمع اللّه لمن حمده » كذلك ، والحاصل أنّ المدار على صدق الزيادة ، وأمّا نقيصة المستحبّات فلا توجب ، حتّى مثل القنوت . م « 1775 » يجب تكرّره بتكرّر الموجب ؛ سواء كان من نوع واحد ، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها ، وإن أتى بها ثلاث مرّات . م « 1776 » إذا سهى عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلًا وقام وقرء الحمد والسورة